responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 407
العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز عن زرارة مثله.
(10830) [4] وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في (وصية النبي صل الله عليه وآله) لعلي عليه السلام قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
[5] وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث شرايع الدين) قال: ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن م 0 حمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع. وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر مثله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر مثله. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي مثله.
[8] وعنه، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال: المرأة صف والمرأتان صف، والثلاث صف.


[4] الفقيه ج 2 ص 338 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 14 من الاذان وفى 4 / 1 من الجمعة.
[5] الخصال ج 2 ص 152
[6] عيون الأخبار ص 266.
[7] يب ج 1 ص 332 و 329 - الفقيه ج 1 ص 133 أخرجه عنهما وعن قرب الإسناد
في ج 2 في 1 و 2 و 3 / 31 من القراءة.
[8] يب ج 1 ص 329 - أخرجه أيضا في 4 / 23.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست