responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 375
إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل عليه وعلى حكم الجمعة والعيدين.

باب 2 : كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بان يشد حبلا من منزله إلى المسجد الا لعذر كالمطر والمرض والعلة والشغل
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 10 من الوضوء: وفى ج 2 في ب 33 و 35 من المساجد
وفى 2 / 1 من القنوت: وفى ب 1 من صلاة الجمعة: وفى ب 12 من صلاة الكسوف وذيله، وفى
4 / 10 من نافلة شهر رمضان: وتقدم ما يدل على جوازها في النافلة في ب 10 من نافلة شهر
رمضان وذيله: ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 وفي 6 و 13 ر 11 وفى ج 9 في 1 و 2 و 12 ر
41 من الشهادات. وفى ج 6 في 15 / 4 من جهاد النفس.
الباب 2 - فيه 12 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 252 أورد تمامه في 5 / 5.
[2] الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 329.
[3] الفقيه ج 1 ص 124.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست