responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 365
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط مثله.
[2] أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات.
[12] باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر (10650) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. أقول: الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي.


[1] يب ج 1 ص 191 و 192.
[2] المحاسن ص 325 فيه: رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي؟
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 2 في 2 / 19 من أعداد الفرائض فتأمل.
الباب 12 - فيه 27 حديثا:
[1] الأصول ص 388 (باب البر بالوالدين) تقدم الحديث مرسلا عن عدة الداعي في ج 1 في
5 / 28 من الاحتضار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست