responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 360
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله.
[5] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وان كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: رجل يقضي شيئا من صلاة الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع عليه السلام يحسب له بالضعف، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.


[5] يب ج 1 ص 319
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2. ويأتي ما يدل عليه في 1 / 8 حيث إن ظاهر قوله: يقضى ما فاته
ذلك وكذلك الكلام فيما تقدم، وتقدم في 5 / 2 من القراءة جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب
في القضاء.
الباب 7 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 127.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست