responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 349
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده في (التوحيد) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله أمر بالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك فإذا شفيتك فاقضه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم مثله.
[7] عبد الله بن جعفر في ق (رب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب.
(10575) [8] وبالاسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر.
[9] وبالاسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة. أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في مقدمة العبادات وفي الحيض والنفاس وفي الوضوء وفي المواقيت وفي الاذان وغير ذلك.


[6] التوحيد ص 425 - الأصول ص 79 صدر الحديث هكذا: قال: قال أبى: اكتب،
فأملى على: ان من قولنا: ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وما عرفهم، ثم أرسل إليهم
رسولا وانزل عليه الكتاب، فامر فيه ونهى أمر فيه بالصلاة والصيام اه‌. وللحديث ذيل يطول ذكره
[7] قرب الإسناد ص 91.
[8] قرب الإسناد ص 91.
[9] قرب الإسناد ص 91.
تقدم ما يدل على عدم الوجوب بصغر أو جنون أو كفر وغيره في ج 1 في ب 3 و 4 و 31 من
مقدمة العبادات، وفى ب 3 من الوضوء وذيله و ب 39 من الجنابة، وفى ب 41 من الحيض
وذيله و ب 6 من النفاس وذيله وفى ج 2 في 2 ر 20 من أعداد الصلوات وفى 5 ر 13 و ب 60
و 61 و 62 و 63 من المواقيت، وفى 1 ر 47 من الدعاء: ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4
و 6 و 11.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست