responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 342
(10550) [3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث) قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة.
[4] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) و (عن) الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك في السجود وفي التشهد.

باب 27 : عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شئ لذلك
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شئ عليه.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،


[3] يب ج 1 ص 237 أورده أيضا في 5 / 23 وللحديث صدر وذيل تقدم هناك، وقد سقط
الاسناد عن المطبوع قبلا.
[4] يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 14 من السجود
وتقدم صدره هنا في 5 / 16.
[5] المسائل: بحار الأنوار ج 4 ص 156.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 و 1 / 16 من السجود، وفى ب 7 و 9 من التشهد،
وهنا في 6 / 3 راجع 8 / 3 وتقدم في 4 / 10 من القواطع: ليس في القنوت سهو ولا التشهد.
الباب 27 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186
[2] يب ج 1 ص 236.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست