responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 338
شك فليمض في صلاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أفعال الصلاة، وفي الوضوء، وفي أحاديث الشك في الركوع والسجود ويأتي ما يدل عليه.

باب 24 : عدم وجوب شئ بسهو الامام مع حفظ المأموم وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سهى الامام مع اختلاف المأمومين
[1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: لا.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا عليه السلام قال: الامام يحمل أوهام من خلفه، إلا تكبيرة الافتتاح ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن سهل مثله.
[3] وباسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو. الحديث ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله.


تقدم ما يدل على حكم الشك أو السهو في الافعال في ج 2 في ب 30 و 32 من القراءة
و 2 ر 11 و ب 12 و 13 من الركوع وفى 1 ر 14 و ب 15 من السجدة. وحكم الشك في
الوضوء في ج 1 في ب 42 من الوضوء وغيره، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 و 29 و 30.
الباب 24 - فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 332 و 236.
[2] يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 133 أورده أيضا في ج 2 في 6 ر 2 من
تكبيرة الاحرام.
[3] يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 100 أورد تمامه في 1 ر 25.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست