responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 336

باب 23 : ان من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان مما يقضى، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد للسهو
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي إبراهيم في السهو في الصلاة، قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها.
[3] وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
(10530) [4] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس


الباب 23 - فيه 9 أحاديث:
(1 يب ج 1 ص 236
[2] يب ج 1 ص 234 أورده أيضا في 5 ر 8.
[3] يب ج 1 ص 234.
[4] يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي في 11 ر 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست