responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 328
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد، والذي قبله عنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد مثله.
[3] وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعا، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(10495) [4] وباسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
[5] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: يستقبل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة.
[6] وباسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم (أو) اثنتين أو ثلاثا، قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب، ويأتي ما يدل على ذلك.


[2] الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188.
[3] الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 189 أورد تمامه في 2 / 16
[4] يب ج 1 ص 187 أخرج صدره عنه وعن الفقيه في 3 / 3.
[5] يب ج 1 ص 189 - قرب الإسناد ص 91
[6] يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست