responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 326
مصيب. أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله.
(10485) [4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 14 : ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.


[4] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10.
الباب 14 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 2 / 5.
[2] الفروع ج 1 ص 98
[3] الفروع ج 1 ص 98


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست