responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 315
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده أقول: حمله الصدوق أيضا على التقية.

باب 6 : عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأولى إذا ظن التمام ثم تيقن ولم يستدبر القبلة ووجوب اكمالها وكذا المغرب
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة، قال: فان كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان مثله. ورواه الكليني، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن، وعلي بن محمد، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
[3] وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن


[6] الفقيه ج 1 ص 115.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 7 و 3 ر 9 من التشهد.
الباب 6 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 107.
[2] يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 185.
[3] يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست