responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 21
[21] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على العمل بقول المؤذنين في المواقيت.

باب 9 : استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أول الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره.


[21] المحاسن ص 300 صدر الحديث: عبد الأعلى بن أعين قال: سأل علي بن حنضلة عن مسألة
وانا حاضر فأجابه فيها، فقال له على: فإن كان كذا وكذا فأجابه بوجه آ خر حتى أجابه بأربعة
أوجه، فقال علي بن حنضلة: يا با محمد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد الله عليه السلام " " فقال له:
لا تقل: هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، ان من الأشياء اه. ذيله هكذا: ليس لوقتها
الا حد واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسعة تجرى على وجوه كثيرة وهذا منها،
والله ان له عندي سبعين وجها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 17 / 8 من المواقيت، وفى ب 59 منها، وفى ب 3 من
الاذان وهنا في 7 / 6 وتقدم ما ينافيه في 4 / 58 من المواقيت ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 13.
الباب 9 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 117
تقدم ما يدل عليه في ب 8 هنا وفى ج 2 في 2 ر 4 و 4 ر 9 من المواقيت.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست