responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 18
رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
(9455) [4] وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
[5] وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان (ابن سنان)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها.
[6] وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
[7] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس.
[8] وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن سماعة والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
(9460) [9] وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وعن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر قال: حدثني أنه سأل عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم


[4] يب ج 1 ص 248 أورد صدره في 1 / 15 وذيله في 4 / 6.
[5] يب ج 1 ص 248
[6] يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207
[7] يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أخرجه أيضا باسناد آخر في ج 2 في 11 / 8 من
المواقيت (8) يب ج 1 ص 248
[9] يب ج 1 ص 248 - أورده أيضا في 2 / 13.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست