responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 117
السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله، إلا أنه قال: عدو ظاهر.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخر في الجمعة.

باب 17 : استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين الا بمكة ففي المسجد الحرام: واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض.
[2] وباسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز.
(9835) [3] وباسناده عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
[4] قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " قد أفلح من تزكى "


تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 21 من صلاة الجمعة.
الباب 17 - فيه 12 حديثا: وفي الفهرست 13 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 164.
[2] الفقيه ج 1 ص 164.
[3] الفقيه ج 1 ص 164.
[4] الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 370 صا ج 2 ص 44 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 12 من زكاة
الفطرة راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست