responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 112
صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال: نعم والعمامة أحب إلى [9] وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) في أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال:) وكان له عنزة يتكي عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.
[10] وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها.
(9815) [11] وباسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.
[12] وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لان الجمعة أمر دائم ويكون في الشهور والسنة كثيرا وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه، والعيد إنما هو في السنة مرتين وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.


[9] الفقيه ج 2 ص 264 " باب الوصية من لدن آدم عليه السلام والحديث طويل، تقدمت قطعة منه
في ج 1 في 7 ر 67 من النجاسات.
[10] الفقيه ج 1 ص 164.
[11] الفقيه ج 1 ص 170 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 و 6 ر 26.
[12] علل الشرايع ص 98 - عيون الأخبار ص 257 أخرجه أيضا مع زيادة في 4 ر 15 من الجمعة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 8 و 9 و 19 و 21 ر 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 19 وفي 3 و 7 و 8 ر 1
من صلاة الاستسقاء و ب 5 هناك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست