responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 105
وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الصدوق مرسلا، والذي قبله باسناده، عن محمد بن قيس.

باب 10 : كيفية صلاة العيدين وقراءتها وقنوتها وتكبيرها وجملة من أحكامها
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لان التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عز وجل: " ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون " وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتي عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لان السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا. ورواه في (العلل وفي عيون الأخبار) أيضا بالاسناد.
(9785) [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحيها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين


الباب 10 - فيه 21 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 169 - علل الشرايع ص 100 - عيون الأخبار ص 260 أورد صدره
في 4 / 37.
[2] الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 224 أورد قطعة منه
في 11 / 7 وذيله: والخطبة بعد الصلاة اه. أورده في 1 / 11 والصحيح علي بن محمد، عن
محمد بن عيسى.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست