responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 101

باب 7 : أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج (9765) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليكن ينادى: الصلاة ثلاث مرات الحديث. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله.
[2] وباسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.
[3] قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة.
[4] وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
[5] وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن


الباب 7 - فيه 12 حديثا: وفى الفهرست 11 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 1 / 33.
[2] الفقيه ج 1 ص 164
[3] الفقيه ج 1 ص 167
[4] ثواب الأعمال ص 44.
[5] ثواب الأعمال ص 44 - الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 أورد قطعة منه
في 10 ر 2 وقطعة في 1 ر 29


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست