اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 10
3 باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب. [2] وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم (القوم) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. [3] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا جمعة، إلا في مصر تقام فيه الحدود. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة. [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص ابن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.
الباب 3 - فيه 4 - أحاديث: [1] يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210 [2] يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 6 / 2 [3] يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 في التهذيب والاستبصار: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد. [4] يب ج 1 ص 324 - صا ج 1 ص 211 يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 7.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 10