responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 10
3 باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
[2] وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم (القوم) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[3] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا جمعة، إلا في مصر تقام فيه الحدود. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.
[4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص ابن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.


الباب 3 - فيه 4 - أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210
[2] يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 6 / 2
[3] يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 في التهذيب والاستبصار: أحمد بن محمد، عن
محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد.
[4] يب ج 1 ص 324 - صا ج 1 ص 211 يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست