responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 994
عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر حبيب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول تقدم الوجه فيه وتقدم ما يدل على ذلك وقد حمله الشهيد في (الذكرى) على التقية وذكر أنه موافق لكثير من العامة.

باب 6 : استحباب الجهر للامام بالتشهد وجميع الأذكار وكراهة الجهر للمأموم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله (8285) [2] وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئا مما يقول.
[3] وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للامام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال نعم


تقدم ما يدل على ذلك في ب 3
الباب 6 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 163 - الفروع ج 1 ص 93 - الفقيه ج 1 ص 132 ذيله: يعنى الشهادتين
ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أورده في ج 3 في 1 ر 52 من الجماعة
ويأتي صدره في 1 / 2 من التعقيب
[2] يب ج 1 ص 163
[3] يب ج 1 ص 163
يأتي ما يدل عليه في ج 3 في ب 52 من الجماعة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 994
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست