responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 993
(8280) [6] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزي من التشهد قال الشهادتان ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب. أقول هذه الأحاديث مع ما تقدم ويأتي تدل على وجوب الشهادتين ولا تنافي وجوب الصلاة على محمد وآله لأن الغرض؟؟ بيان ما يجب من التشهد وإنما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقية وعلى كون ترك الصلاة على محمد وآله للعلم بوجوبها أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهد بل بوقت ذكره صلى الله عليه وآله لما يأتي.

باب 5 : استحباب التحميد قبل التشهد والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسر
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟
قال قلت يا حسن (بأحسن ظ) ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ورواه الكليني مرسلا عن صفوان مثله [2] وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (يقول) إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه. أقول: حمله الشيخ على التقية لما سبق من وجوب الشهادتين.
[3] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد


[6] الفروع ج 1 ص 93 - يب ج 1 ص 163 - صا ج 1 ص 173
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 ويأتي ما ينافيه في ب 5 و 13 راجع ما يأتي في ج 3 في 4 - 6 / 19 من الخلل
الباب 5 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 163 - الفروع ج 1 ص 93
[2] يب ج 1 ص 163 - صا ج 1 ص 173 و 174
[3] الفروع ج 1 ص 93 - يب ج 1 ص 163 - صا ج 1 ص 173.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 993
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست