responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 936
[3] وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
(8070) [4] وباسناده عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعا في الرجل لا يدري أركع أم لا لم يركع قال يركع.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 13 : عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال امض.
[2] وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك: وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت امضه.
[3] وعنه عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان قال الشيخ إنما أراد استتم قائما من السجود إلى ركعة أخرى فيكون شك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته لما مضى ويأتي. أقول ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.


[3] يب ج 1 ص 236 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 27 من الخلل، وعنه وعن الفقيه في
1 ر 26 هنالك.
[4] يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 180
الباب 13 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 180
[2] يب ج 1 ص 178
[3] يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 180.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 936
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست