responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 819

باب 73 : استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟
قال: نعم والقنوت في الثانية.
[2] وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) في الجمعة قال: والقراءة فيها بالجهر.
(7625) [3] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن سعد عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان وذكر الحديث الذي قبله.
[4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة [5] وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث.


الباب 73 - فيه 10 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 249 أورده أيضا في 3 ر 5 من القنوت
[2] الفقيه ج 1 ص 135 أورده بتمامه في ج 3 في 1 / 1 من صلاة الجمعة
[3] الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 249 أورد ذيله أيضا في 4 / 70
[4] يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 3 في 10 / 2 و 2 / 24 من الجمعة، وذيله في 11 ر 5
من القنوت.
[5] يب ج 1 ص 323 أورده بتمامه في ج 3 في 5 ر 26 من الجمعة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 819
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست