responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 735
فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [6] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال لا بأس أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم النافلة وعلى وجوب السورة فلا بد من حمل هذا وما مر على الضرورة أو التقية لما مضى ويأتي.

باب 3 : أن من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه العلم لضيق الوقت أجزأه أن يكبر ويسبح وكذا المستعجل في النافلة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح ويصلي.
(7295) [2] محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال ثلاث تسبيحات في القراءة


[6] قرب الإسناد ص 96
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 4 و 55 وفى ج 3 في ب 33 و 47 من الجماعة
الباب 3 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 177 - صا ج 1 ص 158 أورد صدره في 3 ر 9 من الركوع أيضا.
[2] الفروع ج 1 ص 127 أورده أيضا في 9 / 4 من الركوع


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست