responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 683
[14] وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة والركوع والسجود ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة أقول: قد عرفت معنى السنة في مثل هذا.
[15] وباسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (في حديث شرائع الدين) قال: وفرائض الصلاة سبع: الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء [16] وباسناده عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) قال: ليخشع الرجل في صلاته فإن من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشئ اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا فان ذلك من فعلنا إذا قام أحدكم من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره فإذا كان أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليتحرى بصدره وليقم صلبه ولا ينحني إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده إلى السماء ولينصب في الدعاء لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسأل الله الجنة ويستجير به من النار ويسأله أن يرزقه من الحور العين إذا قام أحدكم إلى صلاة فليصل صلاة مودع لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة ليرفع الرجل الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد إذا صليت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك.
(7095) [17] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي (عليه السلام) (في حديث) قال حدود الصلاة أربعة


[14] الخصال ج 1 ص 137 أوعزنا إلى ما يتعلق بالحديث في ج 1 في ذيل 8 / 3 من الوضوء.
[15] الخصال ج 2 ص 152 تقدم مثله في 1 / 1 من القبلة.
[16] الخصال ج 2 ص 165 و 166 يأتي اسناد الحديث في 6 / 23 من الدعاء.
[17] المحكم والمتشابه ص 77 تقدم صدره في ج 1 في 35 / 1 من المقدمة، ويأتي ذيله:
(وأما حدود الزكاة) في ج 4 في 15 و 8 مما تجب فيه الزكاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست