responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 93
8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[9] وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[10] وعنه، عن محمد بن زياد، عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح (ع) قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(4700) [11] وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[12] وعنه، عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.
[13] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل (هل) يصلي الأولى حينئذ قال: لا بأس به.
[14] وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.


[8] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124
[9] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124
[10] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124
[11] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125
[12] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125
[13] يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125
[14] يب ج 1 ص 209


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست