responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 604

باب 12 : عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (ع) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه، قال: فكتب إلى لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (ع) قال: وكتب إليه محمد بن الحسن بن مصعب يسأله وذكر مثله إلا أنه قال: فإنه من الرمل والملح سبخ. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري مثله.
[2] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[13] باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى (6795) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي


الباب 12 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 92. يب ج 1 ص 223. كشف الغمة ص 295. العلل ص 121
الحديث في كشف الغمة هكذا: فلما نفذ الكتاب حدثت نفسي انه مما أنبتت الأرض وأنهم قالوا:
لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض.
[2] الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 222
تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 بعموم العلة وفى غيره وفى ب 6
الباب 13 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 92 - الفقيه ج 1 ص 81 و 82 - يب ج 1 ص 222 - قرب الإسناد


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست