responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 439
(6150) [4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في البيع والكنائس: فقال: رش وصل، قال: وسألته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.
[5] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
[6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع والمسجد أفضل.

باب 14 : جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشها بالماء.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي (في حديث) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصله.
ورواه الكليني كما مر.
(6155) [3] وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل. أقول: وتقدم ما يدل


[4] الفروع ج 1 ص 108 للحديث الخامس قطعات أخرى نشير إلى مواضعها في 2 / 19.
[5] الفروع ج 1 ص 108 للحديث الخامس قطعات أخرى نشير إلى مواضعها في 2 / 19.
[6] قرب الإسناد ص 70 تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في ب 1
الباب 14 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 79 يأتي ذيله في 1 / 22
[2] يب ج 1 ص 199 رواه الكليني كما مر في 4 / 13، وتمام الحديث في 2 / 13
[3] يب ج 1 ص 199 تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في ب 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست