responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 423
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان مولى طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة أو حمام.
أقول: الاستثناء هنا على وجه الكراهة، لما يأتي إن شاء الله.
[5] جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت. أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في التيمم وغيره، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط كونه مملوكا أو مأذونا فيه.

باب 2 : حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (ع) لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[2] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أمير المؤمنين (ع) في وصيته لكميل قال: يا كميل انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه


[4] يب ج 1 ص 327 فضل المساجد - صا ج 1 ص 221 باب بئر الغايط يتخذ مسجدا،
أورده أيضا في 2 / 31
[5] المعتبر ص 158
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 7 من التيمم، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3
الباب 2 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 18 باب فضل المعروف من الزكاة - الفروع ج 1 ص 170 باب وضع
المعروف موضعه من الزكاة.
[2] تحف العقول ص 40 - بشارة المصطفى: ص 34.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست