responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 32
[3] وبالاسناد عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع) قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
[4] وبالاسناد عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله.
(4475) 5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال: تمام الخمسين. قال الكليني: وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.


فانتهوا، وان رسول الله (ص) كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطى في شئ
مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة (إلى آخر ما في المتن إلى
قوله: أن قال ثم قال:) وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله (ص)
صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله ذلك، وحرام الله الخمر بعينها، وحرم
رسول الله (ص) المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله، وعاف رسول الله (ص) أشياء و
كرهها لم ينه عنها نهى حرام، إنما نهى عنها نهى إعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ
برخصته واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخص لهم رسول الله (ص)
فيما نهاهم عنه نهى حرام لم يخرص فيه لأحد ولم يرخص لهم رسول الله (ص) فيما نهاهم عنه نهى
حرام، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم، وكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام ولم يرخص
فيه لأحد، ولم يرخص رسول الله (ص) (إلى آخر ما نقل عنه المؤلف) وستأتي قطعة ذكرته في ج 4
في 5 ر 28 من الصوم المندوب، وقطعة في ج 8 في 2 ر 15 من الأشربة المحرمة.
[3] الفروع - ج 1 ص 123، يب: ج 1 ص 134 - صا: ج 1 ص 110
[4] الفروع: ج 1 ص 123، يب: ج 1 ص 134، صا: ج 1 ص 110
[5] الفروع: ج 1 ص 123، يب: ج 1 ص 134.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست