responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 316
(5635) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن (ع) قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله (ع) بطيب ريحه.
[4] وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عمه إسحاق بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين (ع) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.
(5640) [5] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن المفضل بن عمر، عن الصادق (ع) قال: ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر. وفي (الخصال) قال: قال (ع) وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 44 : جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا محضا والا لم يجز
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه، فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن (ع) وذكر مثله.


[3] الفروع ج 2 ص 222
[4] الفروع ج 2 ص 223
[5] ثواب الأعمال ص 22 - الخصال ص 79
تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في ج 1 في أبواب آداب الحمام فراجع
ب 89 و 95 وبعدهما، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من الجمعة وفى ب 14
من العيدين.
الباب 44 - فيه - حديثان:
[1] يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 85 أورده أيضا في 7 ر 13


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست