responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 274
قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع. أقول: قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعا، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية وهو الأحوط، و قد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات.

باب 15 : جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفا به، وديباج الكعبة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع). ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه.


تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في ج 1 في ب 31 من النجاسات
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 55
الباب 15 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 213 - يب ج 1 ص 243 - المسائل: بحار الأنوار ج 4 ص 156
راجعه - قرب الإسناد ص 86 أو عزنا إلى مواضع قطعات الحديث في 1 / 35 من مكان المصلي.
[2] الفقيه ج 1 ص 85 أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 26 من مقدمات الطواف.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست