responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 15
[4] وعن علي (ع) أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام.
[5] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة الوسطى الظهر، وقوموا لله قانتين إقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ.
(4410) [6] وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.
أقول: وتقدم ما يشعر بأنها العصر وهو محمول على التقية في الرواية.

باب 6 : تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لا تتهاون بصلاتك فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض لا والله [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (ع): والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شئ أشد من هذا، والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟! ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج،


[4] المجمع ج 2 ص 343
[5] العياشي ج 1 ص 127.
[6] العياشي ج 2 ص 128، وفيه روايات أخرى راجعه وتقدم ما يشعر بأنها العصر في 1 / 2
ويأتي ما يدل على أنها الظهر في يوم الجمعة في ج 3 في 4 / 13 من الجمعة.
الباب 6 - فيه 12 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 74
[2] الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 204
[3] الفروع ج 1 ص 74


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست