responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 64
وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت.
فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدهر، إذ الرب واحد والرسول (4) واحد، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة انتهى.
وهو صريح أيضا في الشهادة بصحة أحاديث كتابه وجوه: منها قوله: بالآثار الصحيحة، ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح، ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي، فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية أو التواتر.
ومنها وصفة لكتابه بالأوصاف المذكورة البليغة التي يستلزم ثبوت أحاديثه كما لا يخفى.
ومنها ما ذكره من أنه صنف الكتاب لإزالة حيرة السائل، ومعلوم أنه لو لفق كتابا من الصحيح وغيره، وما ثبت من الاخبار وما لم يثبت، لزاد السائل حيرة وإشكالا، فعلم أن أحاديثه كلها ثابتة.
ومنها أنه ذكر أنه لم يقصر في إهداء النصيحة وأنه يعتقد وجوبها فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه قطعا، ويأتي ما يؤيد ذلك أيضا إنشاء الله وقال الشيخ في كتاب العدة وفي الاستبصار (5) كلاما طويلا ملخصه:


[4] فيه: محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وآله واحد والشريعة واحدة.
[5] العدة: ص 27 الاستبصار: ج 1 ص 3 - 14 وفيه، واعلم أن الاخبار على
ضربين: متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به
من غير توقع شئ ينضاف إليه ولا أمر يقوي به ولا يرجح به على غيره وما يجرى هذا المجرى
لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وما
ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضا وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب
العلم وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به وهو لاحق بالقسم الأول - إلى آخر مقالته.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست