responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 995
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.
[3] وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
(3935) [4] وفي حديث السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا باذر! يكفيك الصعيد عشر سنين.
[5] وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن التيمم أحد الطهورين.
[6] وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رب الماء هو رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

باب 24 : وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء؟!.
[2] وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ


[2] يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 - أورده أيضا في 3 / 20
[3] تقدم في 2 ر 20
[4] تقدم في 12 ر 14
[5] تقدم في 1 ر 2
[6] تقدم في 15 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 22
الباب 24 - فيه 4 أحاديث
[1] الفقيه ج 1 ص 31
[2] الفقيه ج 1 ص 32 - يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20 تقدم ذيل الحديث في 1 ر 1
من الماء المطلق وفى 1 ر 23 من أبوابنا، ويأتي بطريق آخر عن التهذيب في ج 3 في 1 ر 17 من الجماعة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 995
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست