responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 985
(3895) [17] وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعيد. الحديث.

باب 15 : أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف [2] وبإسناده، عن محمد بن، أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي بن عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف. أقول: هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر، و يحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا، فيجب الإعادة، وقد تقدم ما يدل على المقصود.
[16] باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف استحب له الإعادة


[17] يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 تقدم ذيله في 3 ر 2
يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 19 وفى 6 ر 21 وفى سائر رواياتها أيضا دلالة في الجملة
الباب 15 - فيه حديثان
[1] يب ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 42 أورده أيضا في 3 ر 3
[2] يب ج 1 ص 324
تقدم ما يدل عليه في ب 3 وتقدم في ذيل ب 5 الايعاز إلى عمومات ربما تدل على ذلك
الباب 16 - فيه حديث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 985
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست