responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 978
الأخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 12 : وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين، للوجه واليدين.
[2] وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
(3870) [3] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين.
[4] وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا. أقول: الأقرب أن المراد التيمم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثم بين أن كل واحد من التيممين لابد له من ضربتين، فلا يدل على التفصيل، بل يدل على بطلانه، ولا أقل من الاحتمال وعلى ما فهمه بعضهم


يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13
الباب 12 - فيه 8 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
[2] يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
[3] يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
[4] يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 86


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 978
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست