responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 975
لا يجد إلا الثلج فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان ابن عيسى مثله.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب مثله.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء فتصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم. قال: قلت: أيهما أفضل، أتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم.
[11] باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه


[2] يب ج 1 ص 54 - السرائر: 478 - صا ج 1 ص 78
[3] يب ج 1 ص 54 - السرائر ص 478 - صا ج 1 ص 78
[4] قرب الإسناد ص 85 تقدم مثله عن المسائل في 11 ر 26 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 28
الباب 11 - فيه 9 - أحاديث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 975
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست