responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 968
بالغسل فاغتسل فكز فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلوه قتلهم الله، إنما كان دواء العي السؤال.
[7] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل ويتيمم.
[8] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن السرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل وتيمم.
(3830) [9] وعنه عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة، قال: يتيمم.
[10] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
[11] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب، فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.
[12] قال: وقال الصادق عليه السلام: المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.


[7] يب ج 1 ص 55
[8] يب ج 1 ص 52
[9] يب ج 1 ص 52
[10] يب ج 1 ص 52
[11] الفقيه ج 1 ص 31
[12] الفقيه ج 1 ص 31
تقدم في ب 16 من غسل المس ما يدل على جواز التيمم عند الضرورة، وربما يستدل على ذلك بما
تقدم في ب 3 من عموم قوله: (لان رب الماء هو رب الأرض) وبما يأتي في 13 و 15 و 17 ر 14
و 6 ر 19 و 1 ر 23 و 3 ر 25 ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 14 و 1 / 17


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 968
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست