اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 963
[1] قد تقدم في حديث زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة وفي الحيض وفي تغسيل الميت وغير ذلك. (أبواب التيمم) باب 1 : وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر
[1] قد تقدم حديث زرارة في 1 ر 34 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة، و 23 من الحيض، و 7 من غسل المس أبواب التيمم - فيه 30 بابا الباب 1 - فيه - حديثان [1] الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورده أيضا في 2 ر 22 و يأتي بتمامه في 3 ر 14 [2] يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 963