responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 960

باب 24 : استحباب غسل يوم النيروز
[1] محمد بن الحسن في (المصباح) عن المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام في اليوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل وألبس أنظف ثيابك. الحديث.

باب 25 : استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا أو مع احتراق القرص كله
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي (ولم يصل) فليغتسل من غدو ليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، و يأتي ما يدل عليه.
[26] باب استحباب غسل الاحرام (3805) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الموقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام فانتف إبطيك (إلى أن قال:) واغتسل والبس ثوبيك. الحديث.


الباب 24 - فيه - حديث
[1] المصباح ص 591 أخرجه بتمامه في ج 3 في 1 ر 48 من الصلوات المندوبة وفى ج 4 في
1 ر 24 من الصوم المندوب.
الباب 25 - فيه - حديث.
[1] يب ج 1 ص 33، صا ج 1 ص 227 أورده أيضا في ج 3 في 5 / 10 من صلاة الكسوف
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 11 ر 1
الباب 26 - فيه - حديث
[1] الفروع ج 1 ص 255 يأتي الحديث في ج 6 في 4 ر 6 من الاحرام وتمامه في 6 ر 15 من الاحرام


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 960
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست