responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 948
عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى.
(3750) [3] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال، إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا، فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 9 : استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين


[3] يب ج 1 ص 31 و 106 - صا ج 1 ص 52
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 8
الباب 8 - فيه - حديثان
[1] يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 52
[2] الفقيه ج 1 ص 34
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7
الباب 9 - فيه - حديثان.
[1] يب ج 1 ص 104


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 948
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست