responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 946
[16] قال: وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة.
[17] وفي (العلل) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. أقول: هذا يدل على الاستحباب أيضا، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم الماء لا قلته، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى ويأتي.
[18] وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم، وتفضيلا له على سائر الأيام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.
[19] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر.
(3745) [20] وعن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد.
[21] الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن أحمد ابن محمد بن مخلد، عن عمر بن علي بن الحسين، عن الحرث بن محمد بن أبي أسامة،


[16] الفقيه ج 1 ص 33
[17] العلل ص 104
(8 1) العلل ص 104 - عيون الأخبار ص 241
(19 و 20) المقنعة ص 26
[21] المجالس ص 243 في المجالس: يزيد بن هارون


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 946
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست