responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 931

باب 2 : وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به بأس.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان. أقول: ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة بل ثبوت البأس أعم، ومفهوم الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل، والله أعلم.

باب 3 : عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد وبعد الغسل
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته و


الباب 2 - فيه - حديثان
[1] يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 50
[2] يب ج 1 ص 78 - الفروع ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 97 اطلاقات الروايات المتقدمة
والآتية تدل على ذلك.
الباب 3 - فيه 5 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 44 - صا ج 1 ص 50


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 931
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست