responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 930
حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسله عليه، إنما يمس الثياب.
5 [1] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[16] وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل من مس ميتا واجب.
(3685) 7 [1] وحديث يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، وغسل الاحرام.
[18] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب وفي الأغسال المسنونة وغير ذلك إن شاء الله وتقدم ما يدل على ذلك.


[15] الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50
[16] قد سبق حديث سماعة في 3 ر 1 من الجنابة
[17] وحديث يونس في 4 ر 1 من الجنابة
[18] المسائل ص 158 ج 4 من البحار
تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 2 و 6 ر 3 و 5 و 6 و 8 ر 31 من غسل الميت وفى 4 ر 14 من التكفين ويأتي
ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 1 من الأغسال المسنونة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 930
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست