responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 929
للعامة لا يعمل عليه. أقول: ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت، ويراد به الاجزاء عن الوضوء، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة، أي تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل، كما إذا لف الغاسل على يده خرقة، ومع هذا الاحتمالات لا يعارض ما مضى أو يأتي.
[9] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله.
[10] وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب.
[11] وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من فضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.
(3680) [12] وبأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من فضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهر منه ويطهر.
[13] وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: و من غسل ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه.
[14] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن


[9] الفقيه ج 1 ص 133 ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في ج 2 في 1 ر 43 من الجماعة
[10] الفقيه ج 1 ص 49
[11] العيون ص 259 - العلل ص 99
[12] العيون ص 277 - العلل ص 190 أورد صدره في 3 ر 1 من غسل الميت
[13] الخصال ج 2 ص 159
[14] الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 929
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست