responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 891
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر عليه السلام أن يندب في المواسم عشر سنين.
(3510) [3] وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز. ورواه في (الأمالي) مثله.
[4] وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في وصيته لعلي عليه السلام) قال: ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.
[5] محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن الحكيمي، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام عن ابن الحنفية عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج فرأى نسوة قعودا فقال: ما أقعدكن هاهنا؟ قلن: لجنازة، قال أفتحملن فيمن (مع من) يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن مع من يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه في التجارة، وتقدم في آداب الحمام ما يدل على النهي عن الاذن في الخروج إلى النياحات، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مر هنا من النهي.
0 [7] باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء.


[2] الفقيه ج 1 ص 58، أخرجه عن الكافي والتهذيب مفصلا في ج 6 في 1 / 17 مما يكتسب به
[3] الفقيه ج 2 ص 194 - الأمالي ص 253
[4] الفقيه ج 2 ص 338
[5] المجالس والاخبار ص 53
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من آداب الحمام و ب 39 و 40 من الصلاة و ب 17 مما يكتسب به
الباب 70 - فيه 4 - أحاديث


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 891
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست