responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 824
فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[8] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - إن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن قام حتى يدفن ويحثا عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر والقيراط مثل جبل أحد. وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السفر.

باب 4 : استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.
(3250) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة، فقيل: يا رسول الله ما لك تمشي خلفها؟ فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.


[8] الفقيه ج 2 ص 199 - العقاب ص 50
الباب 4 - فيه 4 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 89 - الفقيه ج 1 ص 50
[2] الفروع ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 89


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 824
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست