responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 813

باب 36 : عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر، ثم يصلى عليه، ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته. وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار مثله ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلى عليه ثم يدفن.
[2] وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟! فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ومحمد بن أسلم نحوه.
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 36 - فيه - حديثان.
[1] يب ج 1 ص 305 و 345 - الفروع ج 1 ص 58. الفقيه ج 1 ص 52.
[2] يب ج 1 ص 345 - المحاسن ص 303، تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 18.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 813
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست