responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 807
مثله. وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله. وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، بن أبي نصر عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك مثله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك. وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثل ذلك.
(3190) [2] وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنا في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد، ثم قال: يا با بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر.

باب 31 : جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن يزيد (يزيد بن) إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.
[2] وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم،


[2] صا ج 1 ص 238 - الفروع ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 344
الباب 31 - فيه 3 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 343
[2] يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236 أورده أيضا في 4 / 47 من الاحتضار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 807
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست