responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 805
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها. ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد والذي قبله. وبإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
(3185) [3] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (الحسن)، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر. أقول: وجه الجمع هنا التخيير.

باب 28 : ان صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، واجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه. ورواه الشيخ بإسناده عن


[2] الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 309 و 343 - صا ج 1 ص 236
[3] يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 237
الباب 28 - فيه حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 52


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 805
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست